مركز المعجم الفقهي
7783
فقه الطب
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 10 من صفحة 372 سطر 5 إلى صفحة 372 سطر 15 وتدل على كون حد المريض هو الضغث الروايات الشريفة فمنها رواية يحيى بن عباد المكي قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن أقيم عليه الحد مات [ خافوا أن يموت ] ما تقول فيه ؟ فسألته ، فقال : هذه المسئلة من تلقاء نفسك أو قال لك انسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي برجل احتبن [ آحبن ] مستسقى البطن قد بدت عروق فخذ به وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرء هذه الآية : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث . أقول : وفي اللغة : حبن عظم بطنه ورم واحبن امتلا غيظا .